أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تثبت حق الزوجة في النفقة
أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تثبت حق الزوجة في النفقة
فقد ورد في كتاب الله تعالي: قوله جل وعلا:}وعلى
المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف{([1]).
وقوله عز من قائل:}اسكنوهن
من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن{([2]).
وقوله جلت عظمته:}لينفق
ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما
آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا{([3]).
وقوله جل جلاله:}قد
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله
غفورا رحيما{([4]).
* أما دليل مشروعيتها من السنة النبوية المطهرة:
1- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم:pكفى للمرء الإثم أن يضيع من يقوتi([5]).
2- وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى
الله عليه وسلم قال له: pإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى
امرأتكi([6]).
3- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم سأل البراء بن عازب فقال: pيا براء كيف نفقتك على أهلك؟ قال: وكان موسعا على أهله.
فقال :يا رسول الله ما أحسبها. قال: فإن نفقتك على أهلك وولدلك وخادمك؛ صدقة فلا
تتبع ذلك منا ولا أذىi ([7]).
4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
النبي صلى الله عليه وسلم:pأفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن
تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني،
ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله
صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هذا من أبي هريرةi([8]).
5- وعن ثوبان tقال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:pأفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على
دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اللهi([9]).
6- وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه t
قال، قلت:pيا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: يطعمها إذا
طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلافي البيتi([10]).
([7])
أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير، 2: 282.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: فيه موسى بن محمد بن
إبراهيم التميمي وهو متروك قال الدارقطني.
([8])
أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب النفقات، باب وجوب
النفقة على الأهل والعيال، ح 5355. والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب النفقات، باب
وجوب النفقة للزوجة، 7/466.
التسميات: أفكار موضوعات, الأحوال الشخصية, التشريع الإسلامي, التشريعات الخاصة, التطليق, الدفوع, الرسول والتشريع الإسلامي
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية