12/29/2020

أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تثبت حق الزوجة في النفقة

 

أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تثبت حق الزوجة في النفقة


أدلة القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة التي تثبت حق الزوجة في النفقة 

فقد ورد في كتاب الله تعالي: قوله جل وعلا:}وعلى المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف{([1]).

وقوله عز من قائل:}اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن{([2]).

وقوله جلت عظمته:}لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا{([3]).

وقوله جل جلاله:}قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما{([4]).

* أما دليل مشروعيتها من السنة النبوية المطهرة:

1- عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:pكفى للمرء الإثم أن يضيع من يقوتi([5]).

2- وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: pإنك مهما أنفقت على أهلك من نفقة فإنك تؤجر فيها، حتى اللقمة ترفعها إلى امرأتكi([6]).

3- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل البراء بن عازب فقال: pيا براء كيف نفقتك على أهلك؟ قال: وكان موسعا على أهله. فقال :يا رسول الله ما أحسبها. قال: فإن نفقتك على أهلك وولدلك وخادمك؛ صدقة فلا تتبع ذلك منا ولا أذىi ([7]).

4- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:pأفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هذا من أبي هريرةi([8]).

5- وعن ثوبان  tقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:pأفضل دينار ينفقه الرجل، دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل اللهi([9]).

6- وعن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه t قال، قلت:pيا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: يطعمها إذا طعم ويكسوها إذا اكتسى ولا يضرب الوجه ولا يقبح ولا يهجر إلافي البيتi([10]).



([1]) البقرة: 233

([2]) الطلاق: 6

([3]) الطلاق: 7

([4]) الأحزاب: 50

([5]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: كتاب الأدب، ج 11، ح 6819.

([6]) المصدر نفسه: كتاب الأدب والخلق والاجتماع، 3/45، ح 1480.

([7]) أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسير، 2: 282. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، قال الذهبي: فيه موسى بن محمد بن إبراهيم التميمي وهو متروك قال الدارقطني.

([8]) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه: كتاب النفقات، باب وجوب النفقة على الأهل والعيال، ح 5355. والبيهقي في سننه الكبرى: كتاب النفقات، باب وجوب النفقة للزوجة، 7/466.

([9]) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: كتاب الزكاة، باب النفقة على العيال والمملوك و إثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم، ح 2310.

([10]) أخرجه الحاكم في مستدركه: كتاب النكاح، 2: 188. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه،قال الذهبي صحيح وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى: كتاب القسم والنشوز باب حق المرأة على الرجل، 7: 295، والحافظ أبي بكر عبد الرزاق في مصنفه: باب حق المرأة على زوجها وفي كم تشتاق؟ ج 7، ح 12584.

التسميات: , , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية