تاسيس الدفع بقبول الاستئناف المرفوع عند الميعاد
تاسيس الدفع بقبول الاستئناف المرفوع عند الميعاد
قبول الاستئناف شكلا طبقا لنص المادة 213 مرافعات
- نصت المادة ( 213 ) من قانون المرافعات علي أن :- ( يبدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلي المحكوم عليه في الاحوال التي يكون قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه إلي المحكمة ولا إلي الخبير في جميع الجلسات التاليه لتعجيل الدعوي بعد وقف السير فيها لاي سبب من الاسباب .............ويكون إعلان الحكم لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي ويجري الميعاد في حق من أعلن الحكم)
- وقد أوردت المذكره الايضاحيه تعليقا علي هذه الماده ما يلي بيانه :- ( وفي مقام تحديد ميعاد الطعن حددت الفقره الاولي من الماده 213 مرافعات قواعد هذا التحديد بجعلها من تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون علي غير ذلك وبجعلها من تاريخ أعلان المحكوم عليه بالحكم في الاحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكره بدفاعه)
- وترتيبا
علي ذلك فأن الاصل العام في مواعيد الطعن علي الاحكام بطريق الاستئناف والمحكمة
أعلي وأعلم منا في هذا الصدد أن تبدأ تلك المواعيد من تاريخ صدور الحكم . إلا ان
المشرع أورد أستثناء علي الاصل العام وهو حالة عدم حضور المدعي عليه بجلسات
المرافعه وعدم تقديمه ثمة مستند أو مذكرة بدفاعه إبان فترة تدوال الدعوي بالجلسات
ففي هذه الحالة لا يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ صدور الحكم وأنما من تاريخ إعلان
المدعي عليه بالحكم عن طريق المحضرين شريطة أن يتم الاعلان بالحكم لشخص المدعي
عليه أو من يمثله قانونا ولا يعتدد بالاعلان لجهة الادارة وفي ذلك :-
(مواعيد
الطعن في الحكم مقصود بها الاجال التي بانقضائها يمتنع علي المحكوم عليه أن يطعن
في الحكم وهي تختلف باختلاف طرق الطعن المختلفه ولكن من حيث بدئها وجريانها ووقفها
والقاعدة العامة أن ميعاد الطعن لا يبدأ من تاريخ إعلان الحكم بل يبدأ من تاريخ
صدورة وأستثني المشرع حالات لا يبدأ فيها ميعاد الطعن من تاريخ صدورة وأنما يبدأ
من أعلانه وهي :- حالة ما إذا تخلف المحكوم عليه
عن الحضور في جميع الجلسات المحدده لنظر الدعوي ولم يقدم مذكرة بدفاعه لانه في هذه
الحاله يكون جاهلا بصدور الحكم ولا يمنع من ذلك أن يكون قد إعيد إعلانه)
.
راجع التعليق علي قانون المرافعات المستشار / عز الدين الدناصوري صــ 884
- وبانزال
ما تقدم علي وجيز واقعات الاستئناف المطروح علي بساط عدالة المحكمة نجد أن
المستأنفه لم تحضر جلسات المرافعه ولم تودع ثمة مستند ولا حتي مذكره بدفاعها أبان
فترة تدوال الدعوي أبتداء . كما أننا نزيد علي ذلك عدم إعلان المستأنفه بالحكم
المستأنف حتي تاريخ أيداع هذا الاستئناف ومن ثم يظل ميعاد الاستئناف مفتوح
للمستأنفه .
- وفي
ذلك جرت أحكام محكمة النقض علي أن :
مواعيد الطعن في الاحكام التي
لا يبدء فيها ميعاد الطعن في الاحكام من تاريخ صدورها بل من تاريخ أعلانها ، تبدء
من تاريخ أعلان الحكم لنفس المحكوم عليه أو في موطنه الاصلي
نقض
11/1/1966 المكتب الفني السنه 17 صــ 77
متي كان المحكوم عليه لم يمثل
أمام محكمة أول درجه أثناء نظر الدعوي ولم يقدم إية مذكرة بدفاعه فان ميعاد
إستئناف الحكم الابتدائي لا يبدأ الا من وقت إعلان الحكم له أو لمن يستطيع
الاستلام عنه بالاجراءات التي رسمها قانون المرافعات لاعلان أوراق المحضرين حتي
يعلم المحكوم عليه بكل أجزاء الحكم علما كاملا . ولا يغني عن ذلك ثبوت علمه باية
طريقه أخري ولو كانت قاطعه
نقض 31/12/1968 سنه 19 صــ1608
التسميات: أعمال المحاماه, الأحكام القضائية, الدفوع, القانون والمجتمع, دروس في المحاماه, قانون المرافعات, مح, محكمة النقض
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية