التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية( 2)
التفرقة بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية( 2)
استكمالا للتفرقة فيما بين جرائم الهروب والتخلف والغياب عن الخدمة العسكرية في الجزء الأول نستعرض العديد من تلك الجرائم
جريمه الهروب
---------------
.مادة 154
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى
الجرائم الآتية :
1-هروبه أو
شروعه في الهروب من خدمة القوات المسلحة.
2- استمالته
أو سعيه لاستمالة شخص خاضع لأحكام هذا القانون أو تمكينه أو سعيه لتمكين ذلك الشخص
من الهروب من خدمة القوات المسلحة.
يعاقب بالإعدام أو بجزاء أقل منه منصوص في هذا
القانون .
أما إذا ارتكبها في غير خدمة فتكون العقوبة
الحبس أو جزاء أقل منه.
--------------------------
وعاده تنتهى تلك الجريمه بغرامه ما اذا ثبت
عدم توافر القصد الجنائى ووجود ظروف قاهرة وضع المجند بها وايقنتها المحكمه وعدم
وجود حالة حرب
-----------------------------
جريمه التغيب او
التمارض
-------------------------------
مادة156
يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في
هذا القانون كل شخص خاضع لأحكامه غاب عن المحل أو السلاح أو المعسكر الواجب عليه
أن يكون فيه دون أن يرخص له بذلك بالطريقة القانونية.
مادة 157
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب إحدى
الجرائم الآتية:
1-تمارضه بشكل أدي لانقطاعه عن الخدمة.
2-جعل نفسه قصداً غير صالح للخدمة مؤقتاً أو نهائياً
ليتهرب من الواجبات العسكرية . يعاقب بالحبس أو بجزاء أقل منه منصوص عليه في هذا
القانون .
--------------------------------------------------------------
عاده تنتهى بالحبس داخل الوحدة او التكدير او
تمديد فترة التجنيد واعطائه شهادة الخدمة بسوء سلوك
-------------------------------------------------------
جريمه التخلف عن
التقدم للتجنيد
طبقاً للمادة 49 من قانون الخدمة العسكرية
والوطنية رقم 127 لسنة 1980 , يعاقب كل من تجاوز سنة الثلاثين أو الحادية
والثلاثين حسب الأحوال وتخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد بالحبس مدة لا تقل عن
سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنية ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين ,
وطبقاً للمادة 35 من ذات القانون لا تبدأ
المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية
إلا من تاريخ بلوغ سن الأربعين
التسميات: أعمال المحاماه, الأحكام القضائية, التشريعات الخاصة, الجرائم العسكرية, الجريمة والعقوبة, القوانين
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية