جريمة العدوان في القانون الدولي
جريمة العدوان في
القانون الدولي
تم
إدراج نص المادة 8 مكرر في النظام الأساسي للمحكمة ، بتاريخ 11 يونيوعام
2010 في مؤتمر كمبالا 2010 الصادر في قرار جمعية الدول الأطراف
رقم RC/Res.6، المعتمد في
الجلسة العامة الثالثة عشر حيث قدمت اللجنة التحضيرية
المتعلقة بجريمة العدوان اقتراحا لتعريف العدوان في فقرتين هما:
(1) لأغراض
هذا النظام الأساسي، تعني "جريمة العدوان" قيام شخص ما، له وضع يمكّنه
فعلًا من التحكم في العمل السياسي أو العسكري للدولة أو من توجيه هذا العمل،
بتخطيط أو إعداد أو بدء أو تنفيذ فعل عدواني يُشكل – بحكم طابعه وخطورته ونطاقه -
انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة.
(2) لأغراض الفقرة
1، يعني "العمل العدواني" استعمال القوة المسلحة من جانب دولة ما ضد سيادة
دولة أخرى، أو سلامتها الإقليمية ، أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة أخرى
تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وتنطبق صفة العمل العدواني على أي فعل من الأفعال
التالية، سواء بإعلان حرب أم بدونه، وذلك وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم
المتحدة رقم 3314 بتاريخ 14 ديسمبر 1974:
(أ) قيام القوات
المسلحة لدولة ما بغزو إقليم دولة أخرى أو الهجوم عليه، أو أي احتلال عسكري، ولو
كان مؤقتًا، ينجم عن مثل هذا الغزو أو الهجوم، ضم لإقليم دولة أخرى ، أو لجزء منه
باستعمال القوة.
(ب) قيام القوات
المسلحة لدولة ما بقصف إقليم دولة أخرى بالقنابل، أو استعمال دولة ما أية أسلحة ضد
إقليم دولة أخرى.
(ج) ضرب حصار على
موانئ دولة ما ، أو على سواحلها من جانب القوات المسلحة لدولة أخرى.
(د) قيام القوات
المسلحة لدولة ما بمهاجمة القوات المسلحة البرية ،أو البحرية ، أو الجوية ، أو
الأسطولين البحري والجوي لدولة أخرى.
(ه) قيام دولة ما
باستعمال قواتها المسلحة الموجودة داخل إقليم دولة أخرى بموافقة الدولة المضيفة،
على وجه يتعارض مع الشروط التي ينص عليها الاتفاق، أو أي تمديد لوجودها في الإقليم
المذكور إلى ما بعد نهاية الاتفاق.
(و) سماح دولة ما
وضعت إقليمها تحت تصرف دولة أخرى، بأن تستخدمه هذه الدولة الأخرى لارتكاب عمل
عدواني ضد دولة ثالثة.
(ز) إرسال عصابات أو
جماعات مسلحة، أو قوات غير نظامية أو مرتزقة من جانب دولة ما أو باسمها، تقوم ضد
دولة أخرى بأعمال من أعمال القوة المسلحة، تكون من الخطورة ،بحيث تعادل الأعمال
المعددة أعلاه، أو اشتراك الدولة بدور ملموس في ذلك.
وتم تفعيل اختصاص
المحكمة بجريمة العدوان اعتباراً من 17 يوليو 2018.
التسميات: الأمم المتحدة, البحث القانوني, القانون الدولي, القانون العام, المجتمع الدولي, المحكمة الجنائية الدولية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية