مَبْدَأُ حُرّيَّةِ الِاثِّباتِ في المَوادِّ الجِنائيَّةِ
* مَفْهومُ المَبْدَأِ :
يَعْني ذاتَ المَبْدَأِ أَنَّهُ يَجوزُ
اللُّجوءَ إِلَى أَيِّ دَليلٍ عَرَفَ مِنْ قِبَلِ أَوْ أَسْتَحِدثَ
عِلْميًّا مادامَتْ وَسيلَةُ الحُصولِ عُلَيَّةَ تَمَّتْ بِصورَةٍ
مَشْروعَةٍ .
العَلاقَةُ بَيْنَ الشَّرْعيَّةِ والْمَشْروعيَّةِ . . ..
عَلاقَةُ الجُزْءِ ( الشَّرْعيَّةِ ) بِالْكُلِّ ( المَشْروعيَّةِ ) .
* قُيودُ المَبْدَأِ :
اوَّلا : قُيودٌ تَقَعُ عَلَيّ الخُصومِ . . ...
-
المَشْروعيَّةِ .
- دَليلٌ مَشْروعِ .
- مُتَوافَقُ مَعَ كافَّةِ قَواعِدِ
القانونِ والدُّسْتورِ والِاخِّلاقِ واعْتِباراتِ العَدالَةِ . . .. الخُ .
ثانيًا : قُيودٌ تَقَعُ عَلَيّ القاضي . . ....
- التَّسْبيبَ . . ..
أَيّْ التِزامَ القاضي بِالتَّدْليلِ بِمَوْضوعيَّةٍ وَ عَقْلانيَّةٍ
عَليّْ إِثْباتِهِ لِحِكْمَةٍ عَلَى الواقِعَةِ مَحَلَّ الحُكْمِ (
اسِّبابَ اسْتِخْلاصُهُ هَذا الحُكْمُ ) .
- الإستثناءاتْ : . مُبَدّا
المَشْروعيَّةِ شَرْطَ فَى دَليلَ الِادانَةِ وَلَيْسَتْ شَرْطَ فَى دَليلَ
البَراءَةِ ( وَهوَ ما اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ مَحْكَمَةُ النَّقْضِ
المِصْريَّةِ واقرْتَهُ )
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية