أحكام قضائية في الجرائم المستمرة
مَبادِئُ أَحْكامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ المِصْريَّةِ في الجَرائِمِ المُسْتَمِرَّةِ
الطَّعْنُ رَقْمِ 1251 لِسَنَةِ 36 مَكْتَبٍ فنى 17 صَفْحَةً رَقْمَ 1094 .
بِتاريخِ 14 - 11 - 1966 .
جَريمَةَ إِدارَةِ
مَحَلِّ عامٍ سَبَقَ غَلْقَهُ هى مِنْ الجَرائِمِ المُسْتَمِرَّةِ الَّتِى
يَتَوَقَّفُ إستمرارْ الفِعْلِ المُعاقَبَ عَلَيْهِ فيها عَلَى تَدَخُّلِ
إِرادَةِ الجانى تَدَخُّلًا مُتَتابِعًا مُتَجَدِّدًا .
.......................................................................................................................
الطَّعْنُ رَقْمِ 1374 لِسَنَةِ 30 مَكْتَبٍ فنى 11 صَفْحَةً رَقْمَ 857
بِتاريخِ 29 - 11 - 1960 .
جَريمَهُ التَّخَلُّفُ
عَنْ الإِبْلاغِ عَنْ الميلادِ أَوْ الوَفّاهِ فَى الميعادِ المُحَدَّدِ
مِنْ الجَرائِمِ المُسْتَمْرَهِ إستمرا تجدديا ، وَ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ
جَّهْهُ بِمُقَوِّماتِ الجريمهْ السّلبيهْ - وَ هى حالِهِ تَتَجَدَّدُ
بِتَداخُلِ إِرادِهِ الجانى ، وَ إيجابًا مِنْ جَّهْهُ أُخْرَى لِصَريحِ
نَصٍّ المادَّهْ 33 مِنْ القانونِ رَقْمَ 23 لِسِنَّهُ 1912 وَ المادَّهْ
37 مِنْ القانونِ رَقْمَ 130 لِسِنَّهُ 1946 ، وَ يَظَلَّ المُتَّهَمُ
مُرْتَكِبًا لِلْجَريمَةِ فَى كُلَّ وَقْتٍ ، وَ تَقَعُ جَريمَتُهُ تَحْتَ
طائِلِهِ العِقابِ مادامَتْ حالَةُ الِاسْتِمْرارِ قائِمَهُ لَمْ تَنْتَهِ ،
وَ لا تَبْدَأُ مَدُهُ التَّقادَمَ مادامَ الِامْتِناعِ عَنْ التَّبْليغِ
قائِمًا ، وَ مَتَى كانَ المُتَّهَمُ لَمْ يُحاكِمْ فَى ظَلَّ القانونِ
السّابِقِ فإانْ القانونِ الجَديدِ يَكونُ هوَ الواجِبُ التَّطْبيقُ .
.......................................................................................................................
الطَّعْنُ
رَقْمِ 1251 لِسَنَةِ 36 مَكْتَبٍ فنى 17 صَفْحَةً رَقْمَ 1094 . بِتاريخِ
14 - 11 - 1966 .
مُحاكَمَةِ الجانى عَنْ جَريمَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ تَشْمَلُ جَميعَ
الأَفْعالِ أَوْ الحالَةِ الجِنائيَّةِ السّابِقَةِ عَلَى رَفْعِ
الدَّعْوَى وَ حَتَّى صُدورِ حُكْمٍ باتَ فيها . فَإِذا كانَ الثّابِتُ
أَنَّ الدَّعَويّينَ المُقامَتينَ عَلَى الطّاعِنَةِ لَمْ يَصْدُرُ فيهِما
بَعْدَ حُكْمِ باتَ بَلْ نَظَرَ الإستئنافْ المَرْفوعِ فيهِما أَمامَ
هَيْئَةٍ واحِدَةٍ وَ فَى تاريخٍ واحِدٍ ، فَإِنَّهُ كانَ لِزامًا عَلَى
المَحْكَمَةِ الإستئنافيةْ أَنْ تَأْمُرَ بِضَمِّ الدَّعَويّينَ وَ أَنْ
تُصَدِّرَ فيهِما حُكْمًا واحِدًا بِعُقوبَةٍ واحِدَةٍ ، أَمّا وَ هى لَمْ
تَفْعَلْ فَإِنَّها تَكونُ قَدْ أَخْطَأْتَ فَى تَطْبيقِ القانونِ مِمّا
يقتضى مِنْ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ إِعْمالًا لِنَصِّ الفِقْرَةِ الثّانيَةِ
مِنْ المادَّةِ 35 مِنْ القانونِ رَقْمَ 57 لِسَنَةِ 1959 فَى شَأْنِ
حالاتٍ وَ إِجْراءاتِ الطَّعْنِ أَمامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ أَنْ
تَتَدَخَّلَ لِتَصْلُحَ ما وَقَعَتْ فيهِ مَحْكَمَةُ المَوْضوعِ مِنْ
خَطَأٍ فَى تَطْبيقِ القانونِ فَتَأْمُرُ بِضَمِّ الطَّعْنينَ المَرْفوعينَ
مِنْ الطّاعِنَةِ وَ تُقْضَى بِنَقْضِ الحُكْمَيْنِ المَطْعونِ فيهِما
نَقْضًا جُزْئيًّا ليَحْكُمَ فيهِما بِعُقوبَةٍ واحِدَةٍ ........................................................................................................................
مَبادِئُ أَحْكامَ مَحْكَمَةِ النَّقْضِ المِصْريَّةِ في الجَرائِمِ المُسْتَمِرَّةِ 2
الطَّعْنُ
رَقْمِ 0406 لِسَنَةِ 41 مَكْتَبٍ فنى 22 صَفْحَةً رَقْمَ 424 بِتاريخِ 30-05- 1971 .
مِنْ المُقَرَّرِ أَنْ جَريمَةَ
إِدارَةِ مَحَلِّ عامٍ سَبَقَ غَلْقَهُ هى مِنْ الجَرائِمِ المُسْتَمِرَّةِ
الَّتِى يَتَوَقَّفُ إستمرارْ الفِعْلِ المُعاقَبَ عَلَيْهِ فيها عَلَى
تَدَخُّلِ إِرادَةِ الجانى تَدَخُّلًا مُتَتابِعًا مُتَجَدِّدًا ، وَ لَمّا
كانَتْ مُحاكَمَةُ الجانى عَنْ جَريمَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ تَشْمَلُ جَميعَ
الأَفْعالِ أَوْ الحالَةِ الجِنائيَّةِ السّابِقَةِ عَلَى رَفْعِ
الدَّعْوَى وَ حَتَّى صُدورِ حُكْمٍ باتَ فيها ، وَ كانَ الثّابِتُ أَنَّ
المَحَلَّ العامَ الذّى دينَ المَطْعونِ ضِدّهِ - فَى كُلَّ مِنْ القَضايا
المُشارِ إِلَيْها - بِإِدارَتِهِ عَلَى الرَّغْمِ مِنْ سَبَقَ غَلْقَهُ
هوَ مَحَلُّ واحِدٍ ، وَ أَنّْ الدَّعاوَى المُشارَ إِلَيْها لَمْ يَكُنْ
قَدْ صَدَرَ فيها حُكْمٌ باتَ ، بَلْ نَظَرَ الإستئنافْ المَرْفوعِ عَنْها
أَمامَ هَيْئَةٍ واحِدَةٍ وَ فَى تاريخٍ واحِدٍ فَإِنَّهُ كانَ لِزامًا
عَلَى المَحْكَمَةِ الإستئنافيةْ أَنْ تَأْمُرَ بِضَمِّ تِلْكَ الدَّعاوَى
مَعًا وَ أَنْ تَصْدُرَ فيها حُكْمًا واحِدًا بِعُقوبَةٍ واحِدَةٍ . أَمّا
وَ هى لَمْ تَفْعَلْ فَإِنَّها تَكونُ قَدْ أَخْطَأْتَ فَى تَطْبيقِ
القانونِ .
.......................................................................................................................
الطَّعْنُ
رَقْمِ 1178 لِسَنَةِ 41 مَكْتَبٍ فنى 23 صَفْحَةً رَقْمَ 8 بِتاريخِ 02 -
01 - 1972 .
أَوْجَبَتْ المادَّةَ 108 مِنْ
القانونِ رَقْمَ 91 لِسَنَةِ 1959 بِإِصْدارِ قانونِ العَمَلِ عَلَى كُلِّ
صاحِبِ عَمَلٍ أَنْ يَتَّخِذَ الإحتياطاتْ اللّازِمَةَ لِحِمايَةِ
العُمّالِ أَثْناءَ العَمَلِ مِنْ الأَضْرارِ الصِّحّيَّةِ وَ أَخْطارِ
العَمَلِ وَ الآلاتِ ، وَ فَوَّضَتْ وَزيرُ الشُّئونِ الإجتماعيةْ وَ
العَمَلِ فَى إِصْدارِ القرراتْ اللّازِمَةِ لِتَنْظيمِ هَذِهِ الإحتياطاتْ
، وَ أَصْدَرَ وَزيرُ العَمَلِ القَرارُ رَقْمَ 49 لِسَنَةِ 1967 فَى
شَأْنِ تَنْظيمِ أَجْهِزَةِ الأَمْنِ الصّناعى - المُعَدَّلُ لِقَرارِ
وَزيرَ الشُّئونِ الإجتماعيةْ وَ العَمَلِ رَقْمُ 152 لِسَنَةِ 1959 وَ
قرارى وَزيرِ العَمَلِ رقمى 97 ، 159 لِسَنَةِ 1964 - وَ نَصَّتْ
الفِقْرَةُ الثّالِثَةُ مِنْ المادَّةِ الثّانيَةِ مِنْهُ عَلَى أَنْ
يَلْتَزِمَ كُلُّ صاحِبِ مُنْشَأَةٍ صِناعيَّةٍ أَوْ فَرْعٍ لَها يَعْمَلُ
بِهِ مِنْ 50 إِلَى 199 عامِلًا بِأَنَّ يُعْهَدَ إِلَى أَحَدِ العامِلينَ
بِها بِالْإِشْرافِ عَلَى الأَمْنِ الصّناعى ، كَما أَوْجَبَتْ المادَّةُ
الخامِسَةُ مِنْهُ تشكليلْ لَجْنَةِ لِلْأَمْنِ الصّناعى ، فَإِنَّ مُفادَ
هَذَيْنِ النَّصَّيْنِ أَنَّ الفِعْلَ المادى المؤثمْ فَى كُلَّ مِنْهُما
يَكونُ جَريمَةً مُسْتَمِرَّةً إستمرارا مُتَتابِعًا مُتَجَدِّدًا
يَتَوَقَّفُ إستمرارْ الأَمْرِ المُعاقَبَ عَلَيْهِ فيها عَلَى تَدَخُّلِ
مُتَتابِعِ بِناءٍ عَلَى إِرادَةِ صاحِبِ المُنْشَأَةِ الصِّناعيَّةِ .
.......................................................................................................................
الطَّعْنُ رَقْمِ 1178 لِسَنَةِ 41 مَكْتَبٍ فنى 23 صَفْحَةً رَقْمَ 8
بِتاريخِ 02 - 01 - 1972 .
تَشْمَلُ مُحاكَمَةَ
الجانى عَنْ جَريمَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ جَميعَ الأَفْعالِ أَوْ الحالَةِ
الجِنائيَّةِ السّابِقَةِ عَلَى رَفْعِ الدَّعْوَى وَ حَتَّى صُدورِ حُكْمٍ
باتَ فيها ، فَإِذا إستمرْتْ الحالَةُ الجِنائيَّةُ بَعْدَ ذَلِكَ
بِتَدَخُّلِ إِرادَتِهِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَكونُ جَريمَةً جَديدَةً يَجِبُ
مُحاكَمَتُهُ عَنْها .
التسميات: أعمال المحاماه, الأحكام القضائية, الجريمة والعقوبة, القانون الجنائي, دراسات قانونية, دروس قانون, محكمة النقض
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية