اركان جريمة التعذيب
اركان جريمة التعذيب
=================================
الطعن رقم
0264 لسنة 22 مكتب فنى 03
صفحة رقم 830
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : تعذيب
فقرة رقم : 2
إن ركن القسوة فى الجريمة المنصوص عليها فى
المادة 129 من قانون العقوبات يتحقق بكل فعل مادى من شأنه أن يحدث ألماً ببدن
المجنى عليه مهما يكن الألم حقيقياً ،
و لو لم يترتب على الفعل حدوث إصابات ظاهرة
فيشمل إذن الضرب كما يشمل الإيذاء الخفيف .
( الطعن رقم 264 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم
0717 لسنة 29 مكتب فنى 10
صفحة رقم 688
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 1
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية ، و لم
يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع
تستخلصه من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم
0717 لسنة 29 مكتب فنى 10
صفحة رقم 688
بتاريخ 23-06-1959
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 2
الإصابات العديدة التى إستعملت فى إحداثها آلة
صلبة راضة - كالعصا الغليظة أو عقب " كعب " البندقية يتحقق بها التعذيب
البدنى بالمعنى المقصود فى المادة 282 من
قانون العقوبات .
=================================
الطعن رقم
1314 لسنة 36 مكتب فنى 17
صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 1
المتهم فى حكم الفقرة الأولى من المادة 126 من
قانون العقوبات هو كل من وجه إليه الإتهام بإرتكاب جريمة معينة و لو كان ذلك أثناء
قيام مأمورى الضبط القضائى بمهمة البحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الإستدلالات
التى تلزم للتحقيق و الدعوى على مقتضى المادتين 21 و 29 من قانون الإجراءات
الجنائية ما دامت قد حامت حوله شبهة أن له ضلعاً فى إرتكاب الجريمة التى يقوم
أولئك المأمورون بجمع الإستدلالات فيها . و لا مانع من وقوع أحدهم تحت طائلة نص
المادة 126 من قانون العقوبات إذا ما حدثته نفسه بتعذيب ذلك المتهم لحمله على
الإعتراف أياً ما كان الباعث له على ذلك . و لا وجه للتفرقة بين ما يدلى به المتهم
فى محضر تحقيق تجريه سلطة التحقيق و ما يدلى به فى محضر جمع الإستدلالات ما دام
القاضى الجنائى غير مقيد بحسب الأصل بنوع معين من الدليل و له الحرية المطلقة فى
إستمداده من أى مصدر فى الدعوى يكون مقتنعاً بصحته . و لا محل للقول بأن الشارع
قصد حماية نوع معين من الإعتراف لأن ذلك يكون تخصيصاً بغير مخصص و لا يتسق مع
إطلاق النص .
=================================
الطعن رقم
1314 لسنة 36 مكتب فنى 17
صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 2
لا يشترط لإنطباق حكم المادة 126 من قانون
العقوبات حصول الإعتراف فعلاً ، و إنما يكفى - وفق صريح نصها - أن يقع تعذيب
المتهم بقصد حمله على الإعتراف .
=================================
الطعن رقم
1314 لسنة 36 مكتب فنى 17
صفحة رقم 1161
بتاريخ 28-11-1966
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 3
لم يعرف القانون معنى التعذيبات البدنية و لم
يشترط لها درجة معينة من الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع
تستخلصه من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم
2460 لسنة 49 مكتب فنى 31
صفحة رقم 979
بتاريخ 13-11-1980
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 8
القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة المنصوص
عليها بالمادة 126 من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى
إلى تعذيب متهم لحمله على الإعتراف أياً كان الباعث له على ذلك ، و كان توافر هذا القصد
مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع و التى تنآى عن رقابة محكمة النقض
متى كان إستخلاصها سائغاً مستمداً من أوراق الدعوى .
=================================
الطعن رقم
0734 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع
صفحة رقم 440
بتاريخ 27-03-1944
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 1
إن جريمة القسوة المشار إليها فى المادة 129 ع
تتم كلما إستعمل الموظف أو المستخدم العمومى القسوة مع الناس إعتماداً على وظيفته
بحيث يخل بشرفهم أو يحدث آلاماً بأبدانهم . و لا يشترط فى ذلك أن يكون المتهم وقت
إرتكابه الإعتداء قائماً بأداء وظيفته ، أو أن يكون الإعتداء على درجة معينة من
الجسامة . فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم و هو من رجال البوليس إعتدى على
المجنى عليه بالضرب إعتماداً على وظيفته فأحدث بهم جروحاً فليس مما يستوجب نقضه
أنه لم يذكر فيه ما إذا كان المتهم وقت إستعمال القسوة كان يؤدى وظيفته ، أو لم
يرد به إسم المجنى عليه ، أو بيان ما وقع من العدوان بالتفصيل .
( الطعن رقم 734 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/3/27 )
=================================
الطعن رقم
1009 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع
صفحة رقم 478
بتاريخ 08-05-1944
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 2
متى بين الحكم فى مواضع متعدده منه ، بناء على
ما إستخلصه من أقوال الشهود و الكشوف الطبية ، أن المتهم كان يعذب المجنى عليه
بالتعذيبات البدنية التى ذكرها ، و كانت الأسباب التى إعتمد عليها من شأنها أن
تؤدى إلى النتيجة التى إستخلصها منها ، فلا معقب عليه فى ذلك لمحكمة النقض . لأن
تقدير التعذيبات البدنية من المسائل الموضوعية .
( الطعن رقم 1009 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/5/8 )
=================================
الطعن رقم
0735 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع
صفحة رقم 700
بتاريخ 16-04-1945
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 1
إنه لما كانت المادة 129 من قانون العقوبات
المصرى منقولة عن المادة 106 من قانون العقوبات التركى المأخوذة عن المادة 186 من
قانون العقوبات الفرنسى ، و كانت جميع هذه القوانين قد إستعملت فى التعبير عن
القوة المعاقب عليها بمقتضاها عبارة " violence contre les personnes
" و هذه العبارة لا تنصرف إلا إلى الأفعال المادية التى تقع على الأشخاص -
لما كان ذلك كانت الأقوال و الإشارات لا تدخل فى مدلول القسوة المقصود بالمادة 129
المذكورة . و إذا كان القانون المصرى قد حذا حذو القانون التركى فى عدم الإكتفاء
بالعبارة المذكورة فأضاف إليها عبارة " بحيث إنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً
بأبدانهم " فإن هذا منه لا يعدو أن يكون بياناً لفعل القسوة أراد به توكيد
قصده فى أن تشمل القسوة جميع أحوال الإعتداء الذى يقع على الشخص مهما خفت جسامته ،
أى سواء أكان من قبيل الضرب الذى يؤلم الجسم أم كان من قبيل الإيذاء الخفيف الذى
يمس الشرف و إن لم يؤلم الجسم ، و إذن فإذا عدت المحكمة المتهم مرتكباً لجريمة
إستعمال القسوة على إعتبار أن هذه الجريمة قد تقع بالألفاظ كما تقع بالأفعال ،
فإنها تكون مخطئة .
=================================
الطعن رقم
1178 لسنة 18 مجموعة عمر 7ع
صفحة رقم 650
بتاريخ 22-11-1948
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 1
إن إيثاق يدى المجنى عليه و قيد رجليه بالحبال
و إصابته من ذلك بسحجات و ورم ، ذلك يصح إعتباره تعذيباً بدنياً .
( الطعن رقم 1178 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/11/22
)
=================================
الطعن رقم
2524 لسنة 59 مكتب فنى 40
صفحة رقم 904
بتاريخ 09-11-1989
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 6
لا يشترط فى التعذيبات البدنية درجة معينة من
الجسامة ، و الأمر فى ذلك متروك لتقدير محكمة الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى .
=================================
الطعن رقم
3351 لسنة 56 مكتب فنى 37
صفحة رقم 827
بتاريخ 05-11-1986
الموضوع : تعذيب
الموضوع الفرعي : اركان جريمة التعذيب
فقرة رقم : 3
إن القانون لم يشترط لتوافر أركان جريمة تعذيب
متهم بقصد حمله على الإعتراف المنصوص عليها فى المادة 126 من قانون العقوبات، أن
يكون التعذيب قد أدى إلى إصابة المجنى عليه، فمجرد إيثاق يديه خلف ظهره و تعليقه
فى صيوان و رأسه مدلى لأسفل - و هو ما أثبته الحكم فى حق الطاعن من أقوال زوجة
المجنى عليه - يعد تعذيباً و لو لم يتخلف عنه إصابات.
=================================
التسميات: الأحكام القضائية, البحث القانوني, القضاء المقارن, القوانين, قانون المرافعات, محكمة النقض, معلومات قانونية, منوعات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية