الجَريمَةُ الظَّنيَةُ
الطَّعْنُ
رَقْمِ 0615 لِسَنَةِ 38 مَكْتَبٍ فنى 19 صَفْحَةً رَقْمَ 536 بِتاريخِ 06 - 05 -
1968 .
مَبادِئُ الحُكْمِ القَضائيِّ
1 ) الإصطناعْ بإعتبارْهِ طَريقًا مِنْ طُرُقِ
التَّزْويرِ المادى هوَ إِنْشاءُ مُحَرِّرٍ بِكامِلِ أَجْزائِهِ عَلَى غِرارِ
أَصْلٍ مَوْجودٍ أَوْ خَلْقٍ مُحَرِّرٌ عَلَى غَيْرِ مِثالٍ سابِقٍ ما دامَ
المُحَرَّرُ فَى أى مِنْ الحالَيْنِ مُتَضَمِّنًا لِواقِعَةٍ تَتَرَتَّبُ عَلَيْها
آثارٌ قانونيَّةٌ وَ صالِحًا لِأَنَّ يَحْتَجَّ بِهِ فَى إِثْباتِها .
2
) يَعْتَبِرُ المُحَرَّرُ رَسْميًّا فَى حُكْمِ المادَّتَيْنِ 211 ، 213 مِنْ
قانونِ العُقوباتِ مَتَى صَدَرَ مِنْ موَظَّفٍ عامٍ مُخْتَصٍّ بِمُقْتَضَى وَ ظيفْتَهُ
بِتَحْريرِهِ أَوْ التَّداخُلِ فَى هَذا التَّحْريرِ . كَما قَدْ يَسْتَمِدُّ
المُحَرَّرُ رَسْميَّتَهُ مِنْ ظُروفِ إِنْشائِهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ مَصْدَرُهُ
أَوْ بِالنَّظَرِ إِلَى البَياناتِ الَّتِى تُدْرَجُ بِهِ وَ لُزومَ تَدَخُّلِ
الموَظَّفِ لِإِثْباتِها أَوْ لِإِقْرارِها .
3 )
لا يَسْتَمِدَّ الموَظَّفُ إختصاصْهُ بِتَحْريرِ الوَرَقَةِ الرَّسْميَّةِ مِنْ
القَوانينِ وَ اللَّوائِحِ فَحَسْبُ ، بَلْ يَسْتَمِدُّهُ كَذَلِكَ مِنْ أَوامِرِ
رُؤَسائِهِ فيما لَهُمْ أَنَّ يكلفوهْ بِهِ أَوْ مِنْ طَلَباتِ الجِهاتِ الرَّسْميَّةِ
الأُخْرَى الَّتِى تَسْتَلْزِمُ مُمارَسَةَ إختصاصْهُ الوظيفى تَحْقيقًا لِهَذِهِ
الطَّلَباتِ .
4 )
لا يُشْتَرَطُ فَى جَريمَةِ التَّزْويرِ فَى الوَرَقَةِ الرَّسْميَّةِ أَنْ تَكونَ
قَدْ صَدَرَتْ فِعْلًا مِنْ الموَظَّفِ المُخْتَصُّ بِتَحْريرِها بَلْ يُكْفَى
لِتُحَقِّقِ الجَريمَةِ - وَ هوَ الشَّأْنُ فَى حالَةِ الِاصْطِناعِ - أَنْ
تُعْطَى الوَرَقَةُ المُصْطَنَعَةُ شَكْلَ الأَوْراقِ الرَّسْميَّةِ وَ مَظْهَرِها
وَ لَوْ نِسَبَ صُدورِها كَذِبًا إِلَى موَظَّفٍ عامٍ لِلْإيهامِ بِرَسْميَّتْها .
وَ يُكْفَى فَى هَذا المَقامِ أَنْ تحتوى الوَرَقَةُ عَلَى ما يُفيدُ تَدَخُّلَ
الموَظَّفِ فَى تَحْريرِها بِما يوهِمُ أَنَّهُ هوَ الذّى باشَرْ إِجْراءاتِهِ فَى
حُدودِ إختصاصْهِ .
5 ) لا
يَلْزَمُ فَى التَّزْويرِ المُعاقَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَكونَ مُتْقَنًا بِحَيْثُ
يَسْتَلْزِمُ لِكَشَفِهِ داريَةً خاصَّةً ، بَلْ يستوى أَنْ يَكونَ واضِحًا لا
يَسْتَلْزِمُ جُهْدًا فَى كَشْفَهُ أَوْ مُتْقَنًا يَتَعَذَّرُ عَلَى الغَيْرِ
أَنْ يَكْشِفُهُ ، ما دامَ أَنَّ تَغْييرَ الحَقيقَةِ فَى كُلًّا الحالَيْنِ
يَجوزُ أَنْ يَنْخَدِعَ بِهِ بَعْضُ النّاسِ .
6 )
إِذا كانَ البُطْلانِ اللّاحِقُ بِالْمُحَرِّرِ بِسَبَبِ عَدَمِ إختصاصْ مِنْ
نَسَبَ إِلَيْهِ تَحْريرُهُ مِمّا تَفوتُ مُلاحَظَتُهُ
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية