12/09/2020

الطعن 13210 لسنة 84 ق جلسة 26 /1 / 2017

الطعن 13210 لسنة 84 ق جلسة 26 /1 / 2017


الطعن 13210 لسنة 84 ق جلسة 26 /1 / 2017
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقـرر .... " نائب رئيس محكمة النقض " والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها – الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى – الدعوى رقم .... لسنة 2011 عمال الجيزة الابتدائية انتهى فيها إلى طلب الحكم بأحقيته فى صرف أجر شهرين من الأجر الشامل لعدم إخطاره بإنهاء عقد عمله خلال المدة التى أوجبها القانون، مع اعتبار تاريخ انتهاء خدمته الفعلى 3/10/2011، والمقابل المادى للعلاوات الدورية الخاصة به عن سنوات الخدمة الخمس والمقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يستنفدها خلال الخمس سنوات، والأرباح المستحقة له عن سنة 2011 مبلغ 3920 جنيه، وقيمة أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته، وإلزام المطعون ضدها أن تؤدى له تعويضاً مقداره مائة ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت به نتيجة فصله من الخدمة دون سبب مشروع، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها منذ 3/6/2007 إلا أنها قامت بإخطاره فى 21/7/2011 بإنهاء خدمته اعتباراً من 3/8/2011 بغير مبرر ودون حصوله على مستحقاته من الأجر والعلاوات والأرباح والمقابل النقدى لرصيد إجازاته، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن قدم تقريره قضت فى 28/12/2013 بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى للطاعن مبلغ 9870 جنيه قيمة المقابل النقدى للعلاوات الدورية السنوية، ومقابل الأرباح المستحقة عن عام 2011، وسقوط حقه فى عرض النزاع على المحكمة العمالية بالنسبة لطلباته بشأن مقابل مهلة الإخطار وصرف تعويض أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة، والتعويض عن الفصل التعسفى، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة – مأمورية الجيزة – بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق، كما استأنفته المطعون ضدها أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 131 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول حكمت بتاريخ 13/5/2014 برفض الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الثانى منهما على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول إنه قضى بسقوط حقه فى مقابل مهلة الإخطار وتعويض أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة وكذلك التعويض المادى والأدبى عن الفصل التعسفى بمقولة إن حقه فى اللجوء للمحكمة العمالية قد سقط لإقامة دعواه بعد مضى أكثر من ستة وسبعين يوماً من تاريخ بدء النزاع استناداً إلى نص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدلة بالقانون رقم 180 لسنة 2008، فى حين أنه وعملاً بالمادة 698 ق القانون المدنى فإن دعوى المطالبة بالتعويض عن الفصل التعسفى تسقط بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك أن النص فى المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 على أنه " إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أى من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأى منهما أن يطلب من لجنة تشكل من ...... خلال عشرة أيام من تاريخ النزاع تسويته ودياً، فإذا لم تتم التسوية خلال واحد وعشرين يوماً – من تاريخ تقديم الطلب – جاز لأى منهما أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون أو أن يلجأ إليها فى موعد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء المدة المحددة للتسوية سواء كان قد تقدم للجنة بطلب للتسوية أو لم يتقدم به وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على المحكمة " يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن التاريخ الذى يبدأ منه النزاع يتحدد بتاريخ امتناع المدين عن الوفاء بالحق للدائن عند مطالبته به، ولما كان من المقرر أن إنهاء رب العمل لعقد العمل بإرادته المنفردة لا ينتج أثره إلا من تاريخ إخطار العامل بهذا الإنهاء إخطاراً صحيحاً أو علمه به علماً يقينياً. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق – وبما لا يمارى فيه الطاعن – أن المطعون ضدها أخطرته بإنهاء خدمته فى 21/7/2011 اعتباراً من 3/8/2011 وأقام دعواه بطلب التعويض عن الفصل التعسفى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة فى 13/12/2011 أى بعد مرور أكثر من 76 يوم من بدء النزاع، فإن حقه فى اللجوء للمحكمة يكون قد سقط إعمالاً لنص المادة 70 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 سالفة البيان، وإذ التزم الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك يقول إن المادة 48 من قانون العمل والمادة 52 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها اشترطت لإبراء ذمة صاحب العمل من المقابل النقدى لرصيد الإجازات التى لم يستنفدها أثناء فترة خدمته أن يكون العامل قد رفض القيام بها كتابة، فإذا لم يقدم هذا الدليل أصبح ملزماً بالوفاء به للعامل أياً كان السبب فى عدم القيام بها، وإذ لم تقدم الشركة المطعون ضدها هذا الدليل فإنه يستحق المقابل النقدى لرصيد إجازاته التي لم يحصل عليها، فضلاً عن أن المطعون ضدها أقرت أمام الخبير بأحقيته فى هذا المقابل، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض طلبه بشأن أحقيته فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته بمقولة إنه لم يقدم الدليل على أن تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى رب العمل، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أن النص فى المادة 52 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها – واجبة التطبيق – على أنه " يحدد رئيس التقسيم التنظيمى المختص مواعيد الإجازات حسب مقتضيات العمل وظروفه. ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددتها الشركة وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها ........... فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازاته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد " مفاده أنه إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيد إجازاته السنوية ولم يرفض القيام بها كتابة استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد. لما كان ذلك، وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد رفض الطاعن القيام بإجازاته كتابة، فإنه يستحق المقابل النقدى كاملاً عن رصيده منها الذى حدده الخبير المنتدب فى الدعوى بإثنين وستين يوماً والمقابل النقدى عنه وفقاً لأجر الطاعن 5673 جنيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن بأحقيته فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها أثناء الخدمة على سند من أنه لم يقدم الدليل على أن تفويت حصوله على الإجازة مرجعه ظروف العمل أو لسبب يرجع إلى رب العمل، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع وفيما نقض من الحكم صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى موضوع الاستئناف رقم .... لسنة 131 ق القاهرة " مأمورية الجيزة " بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب الطاعن بأحقيته فى المقابل النقدى عن رصيد إجازاته التى لم يحصل عليها حتى تاريخ انتهاء خدمته والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضدها أن تؤدى إليه مبلغ 5673 جنيه عن ذلك الرصيد. 

التسميات: , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية