جرائم الإبادة الجماعية
جرائم الإبادة
الجماعية
تعتبر هذه الجرائم ذات خطورة كبيرة لأنها تهدد الجنس البشري، ولقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة
اتفاقية منع ومعاقبة جريمة إبادة الجنس البشري بتاريخ 9 ديسمبر 1948م،وقد عرفت
الاتفاقية جريمة إبادة الجنس البشري بأنها :أي فعل من الأفعال التي ترتكب بقصد
القضاء كليا أو جزئيا علي جماعة بشرية، بالنظر إلى صفاتها العنصرية أو الجنسية أو
الدينية.
واستنادا إلى
التعريف الوارد في هذه الاتفاقية لجريمة الإبادة الجماعية، فان نظام روما الأساسي
الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية قد اعتمد التعريف نفسه لجريمة الإبادة الجماعية
باعتبارها أحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة بموجب المادة (6) من النظام
الأساسي.
وقد ذكرت المادة 6
من النظام الأساسي للمحكمة على أنه " لغرض هذا النظام
الأساسي تعني " الإبادة الجماعية " أي فعل من الأفعال التالية يرتكب
بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو
جزئياً:
أ) قتل أفراد
الجماعة.
ب) إلحاق ضرر جسدي
أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
ج) إخضاع الجماعة
عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
د) فرض تدابير
تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
هـ)نقل أطفال
الجماعة عنوة إلى جماعة أخري.
ويتضح أن تلك
الجرائم المتعلقة بالإبادة الجماعية التي
حددها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فهي تعد جرائم مذكورة على سبيل
الحصر
التسميات: الأمم المتحدة, الجريمة والعقوبة, القانون الجنائي, القانون الدولي, القانون العام, المجتمع الدولي, قانون العقوبات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية