12/10/2020

مباديء قضائية في المنافسة غير المشروعة

مباديء قضائية  في المنافسة غير المشروعة

 

مباديء قضائية  في المنافسة غير المشروعة


 

1-  نقض 12 نوفمبر 1959 مجموعة احكام محكمة النقض (مدني) 651 الذي  جاء فيه :-

يبين من الحكم المطعون فيه انه استند في تحديد حقوق الطرفين الى التعاقد المبرم بينهما بتارخ 1 /3 /  1951 واوضح الحكم ان هذا التعاقد تضمن التزام الطاعنين بعدم استعمال الاسم التجاري لشركة الشمرلى وانهما قصرا حق استعمال هذا الاسم على الشركة المطعون عليها كما استلخص الحكم من مطابقة الاسم الذي اتخذه الطاعنان لاسم شركتهما باسم شركة المطعون عليه وجود تشابه بين الاسمين من شأنه ان يوجد لبسا لدى جمهور المستهلكين في تحديد مصدر منتجات كل من الطرفين مما يعتبر منافسة غير مشروعة ، واذا كان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه فيما انتهى اليه في هذا الخصوص على الاعتبارات السائغه التي اوردها وعلى ما استمده من عبارات عقد تعديل الشركة بغير فسخ او تحريف وبما يؤدي اليه هذه العبارات ، فان ما انتهى اليه في هذا الصدد يكفى لمحله  فلا محل للنعى عليه بالقصور في التسبيب 

انظر استئناف اسكندرية 22 ديسمبر 1954 ، المجموعة الرسمية 54 رقم 175 وكذلك  استئناف مختلط يونية 1908 ،  B  20 – 268 ، 23 مايو 1906 ،  B 18- 294  القاهرة الابتدائية 18 يونية 1953 ، مجلة التشريع والقضاء – 6 – 34 ، 23 اكتوبر 1912 ، الفهرس الثاني للمجموعة الرسمية – رقم 539 .

 

2-المبدأ القضائي في  الطعن رقم 178 لسنة 32 القضائية

 لئن اختلفت دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية إلا انه متى كان الخطأ الذي يسنده المدعي إلى المدعى عليه في دعوى المنافسة غير المشروعة هو مجرد تقليد العلامة التجارية فإن هذا الخطأ لا يتوافر إلا إذا كان التشابه بين العلامتين بحيث يؤدي لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه في اللبس بين العلامتين. 2. تقرير قيام التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده هو من المسائل التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ومن ثم فلا معقب عليه من محكمة النقض في ذلك ما دام قد استند إلى أسباب تؤدي إلى النتيجة التي انتهى عليها.

 3- المبدأ القضائي في الطعن المتعلق بوضع علامة تجارية بقصد ان يستولي على العملاء

قضي فيه " بان التاجر الذي يضع علامة تجارية بقصد ان يستولي على عملاء مزاحم له ويعرض بضائعه ملفوفة بطريقة توجد التباسا في فكر المشتري اليقظ اذا لم توضع امامه البضاعتان للمقارنة والتفرقة بينهما ويعتبر عمله هذا مزاحمة غير مشروعة توجب الحكم عليه بتعويض وبحجز واعدام العلامات والزامه بنشر الحكم ( محكمة الاستئناف المختلطة – 17 ديسمبر 1924 – رقم 71 ص 111 السنة الثامنة  انظر الجدول العشري الاول لمجلة المحاماة 1920-1930 – نقابة المحامين الاهليين – مطبعة دار الكتب المصرية بالقاهرة ص 304 .

4- المبدأ القضائي في الطعن رقم 2274 لسنة 55 القضائية تاريخ  22 كانون الأول سنة 1986

(( .... 1. المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعلة وتعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزا لحدود المنافسة غير المشروعة ارتكاب أعمال مخالفة للقانون أو العادات أو استخدام وسائل منافية لمبادئ الشرف والأمانة في المعاملات إذا قصد به إحداث بين منشأتين تجاريتين أو إيجاد اضطراب بإحداهما متى كان من شأنه إجتذاب عملاء إحدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها.

2. تقليد العلامة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها المشابهة بين الأصل والتقليد بحيث تدعو على تضليل الجمهور فيعد بهذه المثابة من بين صور الخطأ يمكن الاستناد إليه كركن في دعوى المنافسة التجارية غير المشروعة التي لا تخرج عن كونها دعوى مسئولية عادية أساسها الفعل الضار.

3.  مؤدى نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الصادر في المواد الجنائية يكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الصوف القانوني لهذا الفعل بنسبته إلى فاعله ومتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فانه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها كي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق.

4.  إذ كان البين من الحكم البات الصادر في قضية النيابة العامة رقم 2839 لسنة 1979 جنح المنتزه والحكم الصادر في استئناف النيابة العامة والمدنية بالحق المدني بتأييده لأسبابه والمقيد برقم 6758 لسنة 1981 والمودع صورة رسمية لكل منهما بملف الطعن أن النيابة العامة قد نسبت إلى الطاعن انه علامة تجارية مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور على النحو الموضح بالأوراق وادعت المطعون ضدها الأولى مدنيا قبله بمبلغ 51 جنيه كتعويض مؤقت فقط محكمة أول درجة ببراءة الطاعن ورفض الدعوى المدنية وأسست قضاءها على خلطت إليه من انتفاء اوجه الشبه بين علامة الطاعن وعلامة المطعون ضدها ومن ثم فان فصل الحكم الجنائي في هذه المسألة على النحو السالف البيان لقضائه بالبراءة فتكون له قوة الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية.

5.  لا يلزم في التقليد أن يكون هناك ثمة تطابق بين العلامتين بل يكفي أن وجود تشابه بينهما من شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط المنتجات.

6. مفاد نصوص المواد التاسعة من القانون رقم 57 لسنة 1939 العاشرة المعدلة بالقانون 453 لسنة 1953 والمادة 11 من نفس القانون أن المشروع مناط الحق في رفع طالب التسجيل دعواه أمام القضاء ضد صاحب التسجيل يتظلم من قرار إدارة التسجيل في حالة الرفض في ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره كتابة بأسبابه والوقائع المتعلقة بذلك إلى لجنة تشكيل لهذا الغرض من وزير التجارة والصناعة وأن تؤيد اللجنة قرار إدارة التسجيل الصادر برفض العلامة لمشابهتها لعلامة أخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة أو فئة واحدة منها وعنه في حالة التظلم من قرار إدارة التسجيل بالقبول المعلق على أن تكون قرارات اللجنة المشار إليها نهائية فلا يجوز رفع دعوى بطلب تسجيل والقول بغير ذلك يجعل هذه النصوص لغواً يجب تنزيه الشارع عنه.

5- المبدأ القضائي في الطعن أمام محكمة النقض جلسة 14 يونية 1956 ، المحاماه – 37 – رقم 354 – صفحة 796 جاء فيه

 " حيث ان ما ينعاه الطاعن في السبب الاول في محله ذلك ان الطاعن اقام الدعوى ابتداء واسسها على سببين اولهما ادعاء تقليد العلامة التجارية بالمستحضر الذى تنتجه الشركة  Cole ehemica  باسم  Calscorbate  والاخر الادعاء بمنافسة المطعون عليها له منافسة غير مشروعة قوامها انه بعد ان استورد الطاعن المستحضر الامريكي المذكور هياً له وسائل الدعاية وبعد ان ذاع انتشار هذا المستحضر في السوق المصرية عمدت المطعون عليها الى استيراد المستحضر الفرنسي المسمى  Calseorbate  الذى يشبه في الاسم اسم المستحضر الامريكي وعرضه للبيع في الاسواق المصرية مما كان من شأنه ان يوقع اللبس عند جمهور المستهلكين ويترتب على عرض البيع نقص المبيع من المستحضر الامريكي الذى انفرد هو باستيراد وبيعه "  

التسميات: , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية