3/06/2021

الالتزام في منهج الفقه الإسلامي

 

الالتزام في منهج الفقه الإسلامي

الالتزام في منهج الفقه الإسلامي

ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻺﻟﺘﺯﺍﻡ ﺘﻐﻠﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻟﻤﺤل ، ﻭ ﺒﺫﻟﻙ ﻓﻬﻲ ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻟﻤﺫﻫﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻭﻀﻌﻲ ، ﻓﻨﺠﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ ﻗﺩ ﻨﻅﻤﺕ ﺤﻭﺍﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎ ﺩﻗﻴﻘﺎ ﻭ ﻤﻔﺼﻼ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻗﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺭﺩﺓ ﻹﻨﺸﺎﺌﻬﺎ ﺍﻹﻟﺘﺯﺍﻡ.

وعند المالكية " وصح الضمان ولزم من اهل الشيوع "

كما ورد عن الشافعية فى مغنى المحتاج فى باب الضمان قوله "هو–الضمان– لغة الالتزام وشرعاً يقال لالتزام حق ثابت فى ذمة الغير او إحضار من هو عليه او يمين مضمونه " 

وورد عنهم كذلك "فإن رضى احدهما بدون ما ادعاه او سماع للآخر بما ادعاه لزم العقد ولا رجوع وورد كذلك والاصل فى البيع اللزوم "

وورد عند الحنابلة فى باب الضمان " هو – الضمان – التزام الانسان فى ذمته دين المديون مع بقائه عليه "

وورد عندهم للدلالة على حكم العقد ما نصه " ولا يصح شرط الاجود –فى البيع –وفى الاداء وجهان وله اخذ نوع آخر من جنسه بدون شرطه من نوعه وقال القاضي وغيره يلزمه "

من خلال ما سبق نرى ان الفقهاء استخدموا لفظ اللزوم ،والالتزام ،للدلالة على عدة معان ، منها ما ذكر اعلاه مشتملاً على ما يدل على وجوب الشيء على الشخص سواء كان بإرادته المنفردة ،ام بموجب العقد ،خلافاً للدكتور السنهوري فى زعمه ان الفقهاء المسلمين استخدموا لفظ الالتزام فى الغالب للدلالة على ما يلتزم به الشخص بإرادته المنفردة وندرة ذلك في الالتزامات التي تنشأ عن العقود

التسميات: , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية