10/09/2020

ضمانات الموظفين الدوليين -دراسة مقارنة

 



                             

                             ضمانات الموظفين الدوليين -دراسة مقارنة

Burtis de Fanetion Maires Snterne Tsoial Etude Compure


Hamada Mohamed Badawi

حماده محمد بدوى

Abdel Moez Abdel-Ghaffar Najim

عبد المعز عبد الغفار نجم

Abstract:

Both the national and international employer, if there were any dicision that harm his position affairs he has the right to make a contestation in this decision before the administraional judiciary claiming its drawal or its denying, and that what is so called denying litigation. But national employer has advantage other than international employer, in that he may have the right in appealing the publizised verdict in denyin litgation before the national administrational court (city council). And more than this the city council law gave the contestation employer the right in refutate the publicized verdict from the court of the city council. And from that we may manipulate that the national employer enjoy juritical garntee much more than those the international employer has, because the later does not has the right in appealing the publized verdict in his right from the international administraional courts and as result of course he cannot has the right in refutate the verdict

الملخص

الموظف الدولى يتمتع فى عمله بالإدارة الدولية، بضمانات كثيرة فيما يصدر عن المنظمة من قرارات إدارية تمس وضعه الوظيفى، وهى ضمانات إما سابقة على صدور القرار الإدارى، ممثلة فى الأجهزة الاستشارية التى توجد فى كل المنظمات الدولية تقريبا، والغرض من تلك الأجهزة هو عرض القرارات قبل صدورها من أمين العام عليها لدرستها وابداء الرأى الإستشارى فيها، لذا تعد تلك الأجهزة (اللجان) أحد الضمانات الإدارية السابقة على صدور القرارات الإدارية، وهو أيضا ما يتمتع به الموظف الوطنى من ضرورة عرض القرارات الإدارية التى تؤثر فى وضعه الوظيفى على لجان استشارية قبل صدورها من السلطة الادارية المختصة بإصدار تلك القرارات. ومن ناحية أخرى نجد أن كلا من الموظف الوطنى والموظف الدولى يتمتعان بضمانات لاحقة لصدور القرارات التى تمس أوضاعهم الوظيفية، ممثلة فى الآتى: أولا: التظلم الإدارى والتظلم الإدارى يكون أمام السلطة التى أصدرت القرار الإدارى الذى أضر بالموظف المتظلم (سواء كان موظف وطنى، أو موظف دولى) ولها أن تجيب الموظف المتظلم الى طلبه، أو ترى أن يظل الوضع كما هو بلا تغير. وفى هذه الحالة يجوز للموظف المضرور من القرار الإدارى أن يطعن فى هذا القرار أمام لجان خاصة. حددتها النظم الأساسية للوظيفة الوطنية أو الدولية. ثانيا: التظلم القضائى ولكلا من الموظف الوطنى والموظف الدولى، إذا صدر قرار إدارى وأضر بمصالحه الوظيفية فله أن يطعن على هذا القرار أمام القضاء الإدارى، طالبا إلغائه أو سحبه، وهو ما يعرف بدعوى الإلغاء. ولكن يتميز الموظف الوطنى عن الموظف الدولى، بأن له حق استئناف الحكم الصادر فى دعوى الإلغاء أمام المحاكم الإدارية الوطنية (مجلس الدولة). بل أكثر من ذلك فقانون مجلس الدولة أعطى الموظف الطاعن الحق فى نقض الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة. وبذلك يتضح لنا أن الموظف الداخلى يتمتع بضمانات قضائية أكبر مما يتمتع بها الموظف الدولى، لأنه لايتمتع بحق استئناف الحكم الصادر فى حقه من المحاكم الإدارية الدولية، وبالتالى لايجوز له أيضا حق نقض الحكم

 

التسميات: , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية