عقد النقل البحري للبضائع
عقد النقل البحري للبضائع
تعريفه
- عقد النقل البحري يعبر عنه بأنه هو عبارة عن عقد يلتزم بموجبه
شخص "الناقل" بنقل البضائع من ميناء لآخر مقابل "أجر" يلتزم به
الشاحن" .
- فيتم النقل البحري للبضائع عن طريق استخدام "السفينة" ، بأن يقوم
"الناقل" سواء كان مالكا لها أو مستأجرا لها أو مجهزا بنقل البضائع من
ميناء إلى آخر مقابل الحصول على أجر متفق عليه لحساب شخص
آخر هو
"الشاحن" .
أذن يقوم ذات العقد على عناصر ثلاثة :-
1- الناقل
2- الشاحن
3- السفينة
4-الأجر
5-البضاعة
* توجد العديد من الاتفاقيات الدولية التي ساهمت في تنظيم التجارة
البحرية، وقد أخذت بها أغلب التشريعات والقوانين الوطنية ، وهذه
الاتفاقيات هي :
(1) اتفاقية بروكسل ( Hague Rules )
والتي انعقدت في 25 -8- 1924) وقد عدلت في بروتوكول بروكسل
في ( 23 فبراير 1968 – Visby Rules ) .
(2) اتفاقية هامبورج ( Hamburg Rules )
والتي انعقدت في 31
مايو 1978 لتحل محل هذين الاتفاقيتين
أعلاه ، ولقد
صدقت على تلك الاتفاقية اكثر من 20 دولة في 7
أكتوبر
(1991م) وقد دخلت هذه الاتفاقية في حيز
التنفيذ في
(شباط 1992) .
التسميات: أفكار موضوعات, الأستثمار, التشريعات الخاصة, القوانين, دراسات قانونية, دروس قانون, معلومات قانونية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية