طلبات رجال القضاء
طلبات رجال القضاء
الطعن
رقم 1234 لسنة 09
مكتب فنى 15 صفحة رقم 185
بتاريخ
01-02-1970
الموضوع
: قاضى
فقرة
رقم : 1
إن المشرع و أن لم
يشترط لإختصاص دائرة المواد المدنية و التجارية بمحكمة النقض أن يكون الطالب وقت
تقديم طلبه من رجال القضاء العاملين و إنما يكفى أن يكون الطلب متعلقاً بشأن قاض و
لو زالت هذه الصفة وقت تقديم طلبه إلا أن المشرع قصد أن يكون الطلب متعلقاً
بالحقوق الأصلية لرجال القضاء ، و لفظ " المكافآت " الوارد فى النص إنما
يعنى مكافأة نهاية الخدمة فى حالة ما إذا لم يكن القاضى مستحقاً لمعاش كما أن
عبارة " التعويض " ليست مطلقة و إنما هى مخصصة بأنها " الناشئة عن
كل ما تقدم " أى الناشئة عن القرارات الإدارية المعيبة المتعلقة بالحقوق
الأصلية لرجال القضاء و لما كانت الدعوى
الراهنة تتعلق بمكافأة المدعى أو تعويضه عن عمله فى اللجان المشكلة لتعديل القانون
التجارى البحرى و ليس هذا العمل من شئون القضاة ، و بالتالى لا يعتبر العوض عنه من
حقوقهم الأصلية ، فإن الفصل فيها لا يدخل فى إختصاص دائرة المواد المدنية و
التجارية بمحكمة النقض بل يظل معقوداً للقضاء الإدارى .
( الطعن رقم 1234 لسنة 9 ق جلسة 1970/2/1
)
التسميات: أعمال المحاماه, الأحكام القضائية, البحث القانوني, التشريعات الخاصة, الدفوع, حجية الأحكام, در, قانون المرافعات
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية