جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد
جريمة القتل مع سبق الاصرار والترصد
جريمة
القتل مع سبق الاصرار من جرائم القتل المشددة، ويعرف قانون العقوبات المصري
سبق الاصرار في المادة 231 عقوبات بأن قال الاصرار السابق هو القصد المصمم عليه
قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين أو أي شخص
غير معين وجده أو صادفه سواء كان القصد معلقاً علي حدوث امر أو موقوفا علي
شرط ، وعلى الصعيد الفقهي الاصرار؛ هو انعقاد العزم علي امر والثبات عليه
بغير تحول عنه
ومجمل
القول اذن ان سبق الاصرار بمثابة التفكير الهادئ في الجريمة البعيدة عن ثورة
الانفعال وذلك قبل التصميم عليها وتنفيذها، حيث توافر هذا الظرف يكشف عن خطورة
اجرامية لدي الجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة واستقر علي تنفيذها قبل
الاقدام علي تلك الجريمة
وقد
شدد المشرع عقوبة القتل مع سبق الاصرار لما قدره من كمون الشر في نفس الجاني فهو
اذ يقدم علي القتل رابط الجأش بارد الاعصاب انما يكشف عن نفسية شريرة نزاعة
للإجرام لا تتوافر لدي من صمم علي جريمته ونفذها تحت تأثير انفعالات قوية حرمته من
تقدير ما تنطوي عليه الجريمة من أضرار ومخاطر
ووفقا
لما تبين ذكره فأنه يستخلص امران:-
الامر
الاول: ان سبق الاصرار لا يقتصر فقط علي جريمة القتل العمد بل يمتد ايضاً إلي أية
جريمة أو جنحة عمدية يقرر المشرع تغليظ العقوبة عند توافر سبق الاصرار، مثال ذلك
جرائم الضرب والجرح واعطاء مواد ضارة
الامر
الثاني: هو ان سبق الاصرار يقوم علي عنصر زمني اذ يشترط الشارع قصد التصميم قبل
ارتكاب الفعل المكون للجريمة، ولكنه لم يبين العنصر النفسي بالرغم من أنه يعتبر
جوهر سبق الاصرار ويفوق في الاهمية العنصر الزمني
وتقدير مسألة توافر العنصر الزمنى موضوعي يستقل بها قاضي
الموضوع ، وهذا ما دعا قضاء محكمة النقض إلى القول أنه "ليست العبرة في توافر
ظرف الاصرار بمضي الزمن لذاته بين التصميم
أما الترصد في القتل فمقتضاه أن يقوم علي انتظار الجاني للمجني عليه في مكان معين يتوقع قدوم المجني عليه فيه لاتمام جريمته ،ومن ثم فأن ظرف الترصد ليس له شأن بنفسية الجاني ولكنه متعلق بماديات الجريمة وبكيفية ارتكابها
التسميات: البحث القانوني, الجريمة والعقوبة, القانون الجنائي, دروس قانون, قانون العقوبات, معلومات قانونية
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية