محكمة القضاء الإداري؛ الدعوي رقم 31975 لسنة 64 ق
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى
بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الاثنين الموافق 7 / 9 /2015
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة
والسيد الأسـتاذ المسـتشار / محمد عبد الفتاح عباس محمود القرشى نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة
وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر
أصدرت الحكم الآتي
الدعوي رقم 31975 لسنة 64 ق
المقام من:
سعد محمود محمد بطيحه
ضــد:
-رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفيلمجلس الشورى” بصفته “
- رئيس لجنة فحص الاعتراضات ” بصفته ”
- - وزير الداخلية “بصفته “
الوقائع
بتاريخ 15/5/2010 أقام المدعى هذه الدعوى بموجب عريضة أودعت قلم كتاب المحكمة طالباً فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ الحكم بموجب مسودته الأصلية ، وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة الاعتراضات بمحافظة حلوان المؤرخ 10/5/2010 الذى قضى برفض إدراج اسمه فى كشف المرشحين فى انتخابات عضوية مجلس الشورى التى ستجرى يوم 1/6/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب0
وأبدى المدعى شرحاً لدعواه : أنه بتاريخ10/5/2010 رفضت اللجنة المشكلة بمحافظة حلوان قبول أوراق ترشيحه لإنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى ، إستناداً إلى سابقة إتهامه فى قضيتي سرقة تيار كهربائى رقمى 5268/2000 المعادى، 22969/2009 حلوان، وذلك على الرغم من حصوله على حكم بالبراءة فى القضية الأولى بتاريخ 6/1/2010 ، أما بالنسبة للقضية الثانية فقد حصل على حكم بوقف التنفيذ ، مما يقطع بعدم صحة ما قررته اللجنة ويؤكد إستيفائه للشروط اللازمة للترشيح .
وإختتم صحيفة دعواه الماثلة بطلباته المتقدمة
وتدوول نظر الشق العاجل من الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 27/5/2010 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً , وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه , مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيح المدعى وإدراج اسمه ضمن كشوف المرشحين , وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب , وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان , وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى موضوعها.
ونفاذاً لذلك أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال شرط المصلحة ، وإلزام المدعى المصروفات.
وتدولت الدعوى أمام المحكمة عقب إيداع هيئة مفوضى الدولة لتقريرها وذلك على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ، وبجلسة 27/7/2015 قررت المحكمة حجز الدعوي للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات فى أسبوع ، وانقضى الأجل المحدد دون أن يودع أى من طرفى الخصومة ثمة مستندات ، وبالجلسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، و المداولة .
وحيث إن المدعى يطلب الحكم – فى نطاق الشق الموضوعى من الدعوى – بإلغاء قرار لجنة الفصل فى الإعتراضات بمحافظة حلوان فيما تضمنه من رفض قبول أوراق ترشيحه وإدراج اسمه فى كشف المرشحين فى انتخابات عضوية مجلس الشورى التى ستجرى يوم 1/6/2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث إن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن ” لا تقبل الطلبات الآتية:
أ – الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية”.
ومن حيث إن المحكمة الإدارية العليا استقرت فى أحكامها على أن شرط المصلحة هو شرط جوهرى يتعين توافره إبتداءً عند إقامة الدعوى ، كما يتعين استمراره قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن على القاضى الإدارى بما له من هيمنة إيجابية على إجراءات الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة، ومدى جدوى الاستمرار فى الخصومة فى ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها، وذلك حتى لا يشغل القضاء الإدارى بخصومات لا جدوى من ورائها، وأن دعوى الإلغاء هي دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري فى ذاته، وتستهدف إعادة الأوضاع إلي ما كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانونى لا يكون ثمة وجه للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء شرط المصلحة.
(حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 12915 لسنة 52ق جلسة 11/11/2006)
ومن حيث إن الانتخابات التى يطلب المدعي بقبول أوراق ترشيحه وإدراج اسمه فى كشف المرشحين فيها قد أجريت وأعلنت نتيجتها وأنه تم حل مجلس الشورى بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 بموجب الإعلان الدستورى الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بتاريخ 6/7/2013 ومن ثم فإنه لن تعود على المدعى أية فائدة عملية من دعواه الماثلة وتكون مصلحته فى الدعوى قد زالت ويتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لزوال المصلحة.
ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم المصاريف طبقاً لنص المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول طلب الإلغاء لزوال المصلحة ، وألزمت المدعى المصاريف.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
التسميات: أعمال المحاماه, الأحكام القضائية, الحقوق والحريات, الدفوع, القانون الإداري, القضاء الإداري, مجلس الدولة
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية