الصيغة كركن من اركان الوصية
الصيغة كركن من
اركان الوصية
بعد أن تبين لنا الوصية تصرفالإنسان فى بعض أمواله بعد موته،
وتتكون الصيغة من
شطرين : أحدهما يسمى الإيجاب ، والآخر يسمى القبول .
اولاً: الإيـجـــاب:
1-تعريف الإيجاب
:
الإيجاب هو إنصاح الموصى عن رغبته فى انتقال ملكية الشئ الموصى به إلى الموصى له.
ولقد ذهب الإمام أبو حنيفة وصاحباه إلى أن الوصية تنشأ
بالإيجاب والقبول معا وذهب زفر إلى أن الركن هو الإيجاب فقط دون القبول .
موقف القانون المصري : ولقد أخذ قانون الوصية المصري
برأى زفر ، الذى يقضى بأن الإيجاب هو الركن الوحيد المنشئ للوصية أى أن الوصية
تنعقد بالإيجاب الصادر من الموصى دون توقف على شئ آخر ، وهو ما يدل على أن
الإيجاب فى نظر القانون هو الركن الوحيد
للوصية أما القبول فهو مجرد شرط فى لزوم الوصية ، وعدم جواز الرجوع فيها من جانب
الموصى .
2- الوسائل التى يتحقق بها الإيجاب
الوسائل الدالة على الرضا هى : العبارة والكتابة
والإشارة .
(أ) -الإيجاب بالعبارة :
قرر الفقهاء
أن الإيجاب الدال على الرضا بإنشاء الوصية يصح أن يكون بالعبارة و يصح أن يتم بأى
لفظ يدل على معنى الوصية ، كأن يقول
الموصى مثلا أوصيت لفلان بربع أموالى .
(ب)- الإيجاب بالكتابة :
يجوز انعقاد
الوصية شرعا بالكتابة الدالة على إرادة
إنشائها ، و ذلك إذا كان الموصى عاجزا عن النطق بلسانه .
(ج) - الإيجاب بالإشارة :
ذهب جمهور
الفقهاء إلى أن الوصية تنعقد بالإشارة المفهمة بشرط أن يكون الموصى عاجزا عن النطق و غير عارف بالكتابة أما إذا كان قادرا
على النطق أو عارفا بالكتابة فلا تنعقد وصيته بالإشارة وقد أخذ قانون الوصية بمذهب
الجمهور .
ثانياً: القبـــــــــــول
1-تعريف القبول:
قبول الوصية
هو إفصاح الموصى له عن رغبته فى انتقال ملكية الموصى به إليه و هذا الإفصاح قد
يكون بالقبول الصريح كأن يقول الموصى له : قبلت الوصية و قد يكون بالفعل الدال على
رضا الموصى له ضمنا بالوصية و ذلك بأن
يتصرف فى الموصى له بالبيع .
2- أهمية القبول:
له أهمية كبرى
فى عقد الوصية ، فهو شرط فى ثبوت الملك للموصى له ، إذ أنه لا يجوز إدخال شئ فى
ملك الإنسان دون رغبته حتى ولو كان تبرعا .
ولهذا فقد
قرر قانون الوصية أن القبول شرط فى لزوم الوصية أى أنه شرط فى انتقال ملكية الموصى
به إلى الموصى له .
3- من الذى
يمتلك حق القبول ؟
نفرق بين
ثلاث حالات :
(أ) الحالة
الأولى : أن يكون معينا كما هو الحال لو أوصى شخص لخالد .
(ب)الحالة
الثانية : أن يكون جهة ، كما لو أوصى لأحد المساجد المعينة .
(ج)الحالة
الثالثة : أن يكون أفرادا لا يحصون عادة كما لو أوصى للفقراء .
4- وقت القبول :
القبول فى الوصية له وقت معين ، ويبدأ هذا
الوقت نظر جمهور الفقهاء من تاريخ وفتة الموصى و لهذا فإنه يشترط أن يقع القبول أو
الرد بعد وفاة الموصى لا قبله إذ الوصية تصرف مضاف لما بعد الموت أى تصرف لا ينتج أثر إلا بعد وفاة الموصى ويجوز
للموصى له الذى قبل الوصية فى حياة الموصى أن يرجع بعد ذلك فى هذا القبول ، أو
الرد .
وقد أخذ
قانون الوصية برأى الجمهور .
ملحوظة : لا يشترط أن يصدر القبول فور الوفاة و إنما يصح
للموصى له أن يقبل الوصية بعد وفاة الموصى
فى أى وقت شاء وبعض الفقهاء أجازوا
لورثة لموصى مطالبة الموصى له بقبول الوصية إذا تراخى فى إبداء رأيه تطبيقا لقاعدة
منع التعسف فى استعمال الحق .
التسميات: الأحوال الشخصية, التشريع الإسلامي, القانون والإسلام, الوصية, دراسات قانونية, دروس قانون
0 تعليقات:
إرسال تعليق
الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]
<< الصفحة الرئيسية