11/05/2020

إطلالة حول العقار والمنقول بين الفقه الإسلامي والقانون

إطلالة حول العقار والمنقول بين الفقه الإسلامي والقانون

إطلالة حول العقار والمنقول بين الفقه الإسلامي والقانون المصري

لقد قسم الفقه الإسلامي المال إلى العديد من الأقسام ،وبين الفقه الإسلامي الفروق في الأحكام بين كل قسم من المال ،وعلى ذلك قسم المال باعتبار استقراره في محله وعدم استقراره إلى باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول ، كما قسم الفقه الإسلامي المال من حيث تماثل أفراده أي وجود مثله أو نظير له إلى مال مثلي ،ومال قيمي ،وأخيرا قسم المال من حيث شرعية الانتفاع به وضمانه المال المتقوم وغير المتقوم.
وسوف نتناول في دراستنا تقسيم  المال إلى عقار ومنقول

اولا- تعريف العقار في الفقه الإسلامي

 (أ)- عند الحنفية :

يعرف العقار بأنه هو الثابت الذي لا يمكن نقله ولا تحويله من مكان إلى آخر وهذا التعريف يصدق على جميع انواع الأرض يستوي ان تكون أراضي زراعية ،أو ارض بناء أو غيرها 

(ب)- تعريف العقار عند جمهور الفقهاء وعند المالكية :

فقهاء المذهب المالكي ينظرون إلى العقار نظرة أوسع من تلك التي تجعله مقصورا على الأرض فقط فهم يعرفون العقار بأنه :" ما كان له أصل ثابت لا يمكن نقله من مكان إلى آخر مع بقاء هيئته وشكله" الأمر الذي أدى إلى اعتبار المباني والأشجار من العقارات طالما أنها ثابتة.

ثانياً: مفهوم المنقول في الفقه الإسلامي:

المنقول  هو ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى آخر وهو يصدق على الأشياء المعروفة والمتداول نقلها بين الناس. وأمثلتها كثيرة لا تخفى إذا ما قارناها بالأشياء الثابتة التي لا يمكن نقلها ،وهى يتضمن جميع أنواع الحيوان ،والذهب والفضة، وسائر النقود ،... وغيرها

رابعاً: مسلك القانون المصري في المسألة :

يميل القانون المصري إلى رأي المالكية ،حيث انه يتوسع في العقار ويدخل فيه المنقولات التى يضعها صاحبها في عقار يملكه لخدمة هذا العقار واستغلاله ويسميها عقاراً بالتخصيص ( المادة 82) ،كما انه يدخل فيه ايضا الحقوق العينية المترتبة على العقار ( المادة 83) 


التسميات: , , , , , ,

0 تعليقات:

إرسال تعليق

الاشتراك في تعليقات الرسالة [Atom]

<< الصفحة الرئيسية